Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 399

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلا من جائز التصرف

وعنه المروذي: ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائزًا.

وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابن جارية فاراد عتقها قبضها ثم أعتقها.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٤، ٨٥

ونقل ابن مشيش عنه في عتق الصبي: صحة عتقه إذا عقله.

"الفروع" ٤/ ٦

وروى الميموني عن أحمد فيمن عليه دين يحيط بجميع ما ترك يجوز له أن يعتق أو يهب، أعنى: الميت؟

قال: نعم.

قلت: هذا ليس له مال.

قال: أليس ثلثه له؟ !

قلت: ليس هذا المال له. قال: أليس هو الساعة في يده؟ قلت: بلى! ولكنه لغيره.

قال: دعها؛ فإنها مسألة فيها لبس.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢٧٨

نقل عنه مهنا في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيده وأعتقه: إنه يرجع إلى صاحب المال بماله، فإن استهلك كان دينًا على العبد، ويعتق العبد.

"تقرير القواعد" ٣/ ٣٤٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 399 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.