Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 400

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٢٩ - إن أطلق اللفظ ولم يقصد به العتق

ثانيا: الصيغة

ألفاظ العتق وأقسامها

١ - صريحة

٢٠٢٩ - إن أطلق اللفظ ولم يقصد به العتق

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لجاريته: اذهبي فقد عُتقت، ولم يكن نوى عتقها. أفتكون حرة؟

قال: نعم هي حرة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كان علي رأسه مماليك له، فأومأ إليهم أنتم أحرار، وبينهم جارية، لم يرد عتقها، فقال بيده، فأومأ إليهم، إذهبوا فأنتم أحرار، ثم بصر الجارية فقال: لم أرد عتقها؟

قال أبو عبد اللَّه: أرى أنها قد عتقت؛ لأنه أومأ إليهم وهي فيهم، فقد وقع عليها الحرية.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٢٠)

قال عبد اللَّه: هذِه المسألة أعطانيها بعض أصحابنا، زعم أن أبي سئل عنها.

سئل أبي عن رجل قال لجاريته وهو يعاتبها في خدمته، فأراد أن يقول لها: إنما أنت مملوكة فسبقه لسانه فقال: إنما أنت حرة، ولم يرد بذلك العتق، ولا نوى عتقها، ولا أضمر ذلك في نفسه قط، وإنما سبقه لسانه أراد أن يقول لها: أنت مملوكة فسبقه لسانه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.