Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 405

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٣٣ - تعليق العتق

٢٠٣٣ - تعليق العتق

قال إسحاق بن منصور: قلت: فيمن جَعل مَملُوكَه حرًّا إن لم يفعل كذا وكذا.

قال: هذا مثل ذاك. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لجاريتِه: أنتِ حُرةٌ إن كنت لي في مالٍ إلى شهرٍ، فوقعَ عليها قبلَ تمامِ الشهرِ فأحْبلَهَا. قال: أرى أنْ يقعَ العتقُ.

قال أحمد: هي حُرةٌ، والولدُ للسيِّدِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٠٦)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال: إن برئت من مرضي هذا فغلامي حر. فبرئ؟

قال: فغلامه حر.

وإذا قال: غلامي حر إن برئت من مرضي هذا؟

قال أبو عبد اللَّه: فالغلام حر برئ أو لم يبرأ.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: إذا ولدت فأنت حرة، فأسقطت؟

قال: عتقت، واحتج بحديث أبي ذر وغلام له، قال: إذا حال الحول عتق (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 405 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.