Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 406

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٣٤ - وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة

قلت لأبي: فإن أراد أن يتزوجها بعد ذلك؟

قال إن جدد عتقها فهو أجود، ويأمر رجلًا فيزوجه إياها برضاها، وهو وليها -يعني: الذي عتقها يأمر رجلًا فيه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٩٦)

نقل عنه حنبل: إذا قال من جاءني منكما بخبر كذا وكذا فهو حر، فجاء بالخبر واحد أنه يعتق عليه من جاءه بالخبر دون الآخر.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٣٢

نقل حنبل، ومهنا عنه فيمن قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، قال: يعتق العبد، ولا يكون عليه شيء.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٣

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم، قال: جيد. قيل له: فإن لم يرض العبد؟

قال: لا يعتق؛ إنما قاله له على أن يؤدي إليه ألف درهم، فإن لم يؤد، فلا شيء.

ونقل عنه حنبل: إن قاله -أي: قد أعتقتك على ألف- لصغير، لم يجز؛ لأنه لم يقدر عليه.

"الفروع" ٥/ ٩٧، "الإنصاف" ١٩/ ١٠٢

٢٠٣٤ - وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ عن رجلٍ قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة، متى تُعتق؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 406 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.