Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 407

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٣٤ - وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة

قال: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عتقَت.

قال أحمد: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال: أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ. فلا أرى شيئًا وقعَ بعدُ، وإذا قال: أنتَ حُرّ حتَّى يجيء فلانٌ. قال: قد ذهب.

قال أحمد: إذا قال: إلى أنْ يقدمَ فلانٌ، ويجيء فلان واحد، وإلى رأسِ السنة، وإلى رأسِ الشهر، إنَّما يريد: إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الشهر، مثله: إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جَاء رأس الهلالِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٨٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: متى ولدت فأنت حرة؟

قال: إذا ولدت عتقت.

قلت له: فأسقطت سقطًا؟

قال: يعجبني أن يجد بعتقها.

قلت: فإن أراد أن يتزوجها؛ ؟

قال: نعم يتزوجها.

قلت: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها؟

قال: لا بأس، وإن أخر ذلك لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 407 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.