Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 408

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٣٦ - الاستثناء في العتق

نقل مهنا عنه فيمن قال: اخدمي ابني حتى يستغني: لا تعتق حتى يستغني.

قلت: حتى يحتلم؟

قال: لا، دون الاحتلام.

"الفروع" ٥/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٧٣، "الإنصاف" ١٩/ ٨٤

٢٠٣٥ - إن علق العتق بصفة، يملك ما يزيل الملك فيه؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لعبده: إذا جاء غد فأنت حر.

قال: له أن يبيعه يومه ذاك.

قلت له: فإذا جاء غد؟

قال: عتق.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٩)

٢٠٣٦ - الاستثناء في العتق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يعتقُ جاريتَه ويشترطُ ما في بطنِهَا، ويُكاتب.

قال: له شرطُهُ في كليهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لما قال ابن عمرَ وأبو هريرةَ ﵄ وغيرهما ذلك (١).

"مسائل الكوسج" (٣١٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 408 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.