Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 409

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٣٦ - الاستثناء في العتق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أرأيتَ إنْ قال: مَا في بطنك حُرٌّ. قال: هو حُرٌ، والأمُّ مملوكةٌ؛ لأنَّ ولدَهَا منها وليسَتْ هي من ولدِهَا.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٨٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال لغلامِه: أنتَ حرٌّ، إلَّا أنْ يكرَه أبي ذلك. وأبوه غائبٌ. قال: لَا أرى شيئًا وَقعَ بعْدُ.

قال أحمد: له الاستثناءُ.

قال إسحاق: هو موقوفٌ حتَّى يبلغَ أباه.

"مسائل الكوسج" (٣١٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال: أنتَ حرٌّ على أنْ تَخْدمني كذا وكذا.

قال أحمد: جيدٌ، أليسَ قد أعتقَتْ أمُّ سلمةَ ﵂ سفينةَ على أنْ يخدمَ النبيَّ ﷺ (١).

قال إسحاق: جَيدٌ

"مسائل الكوسج" (٣٢٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أعتقَ جاريةً له حاملًا، واسْتَثنى مَا في بطنِهَا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 409 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.