Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 411

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. فصل في التدبير وأحكامه
  4. ٢٠٣٨ - المدبر من الثلث أم من جميع المال؟

فصل في التدبير وأحكامه

٢٠٣٧ - تعليق التدبير

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، بألف درهم، فقال: هذا كله لا يكون شيئًا بعد موته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٨، "المغني" ١٤/ ٤١٤، "المبدع" ٦/ ٣١٠

قال مهنا: سألت أحمد عمن قال لعبده: أنت مدبر اليوم؟

قال: يكون مدبرًا ذلك اليوم، فإن مات ذلك اليوم، صار حرًّا. يعني إذا مات المولى.

"المغني" ١٤/ ٤١٤

٢٠٣٨ - المدبر من الثلث أم من جميع المال؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يدبر غلامَه فيموتُ وعليه دين للناسِ؛ قال: يسعى في قيمته رقبة للغرماءِ ولا يؤخذُ بأكثر من ذلك.

قال أحمد: يباعُ المدَبَّرُ في الدَّينِ؛ لأنَّه لا وصية له، وإنَّما يكونُ المدبَّرُ من الثلثِ. قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٣١٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن بيعِ خدمةِ المدبرِ، ثُمَّ يموتُ السَّيِّدُ. قال: هُوَ عليه، يعني: على العبدِ.

قال أحمد: إذا كانَ مدبرًا فيبيع خدمته، ثم ماتَ السيدُ عتقَ في الثلثِ، إن كان له مال، وإنْ لم يكنْ له مالٌ عتق الثلث منه وثلثاه رقيق.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 411 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.