Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 412

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. فصل في التدبير وأحكامه
  4. ٢٠٣٨ - المدبر من الثلث أم من جميع المال؟

قال إسحاق: كما قال أحمد إلَّا إذا ماتَ ولم يكنْ له مالٌ فعليه السعاية في الثلثينِ.

"مسائل الكوسج" (٣١١١)

قال صالح: وسألته عن المدبر: أمن جميع المال، أم من الثلث؟ وهل يجوز بيعه؟

قال: هو من الثلث. وقال: لا يبيع الوارث المدبر، فإن كان له من المال بقدر ما يخرج من الثلث عتق، وإن لم يكن له من المال إلا العبد وحده عتق منه الثلث، ويكون باقيه رقيقًا، وهو الذي أذهب إليه.

وقال بعض الناس: يستسعى العبد في باقيه.

قال أبي: المدبر يبيعه سيده إن شاء.

"مسائل صالح" (٣١٠)

قال ابن هانئ: سألت عن الرجل يموت ويخلف مدبّره؟

قال: هي من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٤)

قال ابن هانئ: سألته عن مكاتب، أدى بعض مكاتبه، ثم مات المولى؟

قال أبو عبد اللَّه: يحسب من الثلث، ما بقي من العبد من الثلث -ثلث الميت- فيعتق.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٦)

نقل المروذي وحرب عنه أنه: من الثلث.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٤

ونقل حنبل عنه: أنه يعتق من رأس المال. قياسًا على أم الولد.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٤، "المغني" ١٤/ ٤١٣، "والمبدع" ٦/ ٣٢٥، "الإنصاف" ١٩/ ١٤٠

نقل حنبل عنه: من كله؛ لأنه قد وقع فيه عتق.

"الفروع" ٥/ ١٠١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 412 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.