Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 416

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. فصل في التدبير وأحكامه
  4. ٢٠٤٢ - وطء المدبرة

قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.

قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟

قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٠٨)

نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.

"الفروع" ٥/ ٦٩٦، "المبدع" ٦/ ٣١٤، "الإنصاف" ١٩/ ١٠١، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٧٧

٢٠٤١ - هبة المدبر

قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟

قال: إذا باعه أنفع من العتق.

قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٢٣ - ٤٢٥

٢٠٤٢ - وطء المدبرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟

قال: نعم يطؤها.

قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 416 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.