Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 417

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. فصل في التدبير وأحكامه
  4. ٢٠٤٣ - ولد المدبرة بمنزلتها؟

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأ مدبرته؟

قال: نعم، يطؤها.

قال إسحاق: شديدًا.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٢)

قال أبو الحارث عنه: كان عمر وابن عباس لا يريان بوطء المدبرة بأسًا (١).

وقال الميموني عنه، ما أعلم أن أحدًا قال لا توطأ المدبرة إلا الزهري (٢)، وابن عمر وابن عباس لا يريان بأسًا بوطئها.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٧٦ - ٤٧٧

٢٠٤٣ - ولد المدبرة بمنزلتها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المدبرةُ، ولدُها بمنزلتِها؛ إذا ولدَتْ وهي مدبرةٌ؟

قال: بمنزلتها، إلا الفرج، يطأُ الأمَّ ولا يطأ الابنة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل له أمة فدبرها، ثم وطئها، فولدت له، قال: قد أمضى عليها التدبير، وهي أم ولد، وولدها أحرار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 417 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.