Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 418

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
  3. فصل في التدبير وأحكامه
  4. ٢٠٤٣ - ولد المدبرة بمنزلتها؟

قلت له: فإن هو زوجها رجلًا؟

قال: يعتقون في الثلث، يبيعونها.

قلت لأبي: حديث جابر بن زيد: أولاد المدبرة مملوكون (١)، قال أنا لا أقول بهذا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٨)

قال في رواية حنبل: إن ولد المدبرة عبد، إذا لم يشترط المولى.

وقال الميموني قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها؛ قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعد ما دُبرت.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨، "المغني" ١٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦، "المبدع" ٦/ ٣٣٠

وقال في رواية حرب والميموني: إنه بمنزلتها.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨

وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها.

"المغني" ١٤/ ٤٢٦

ونقل حنبل: لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد.

"الإنصاف" ١٩/ ١٦٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 418 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.