Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 423

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٤٧ - العبد بين شريكين، فأكثر، فأعتقه أحدهم

قال ابن هانئ: سألته عن: العبد بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه. أيضمن نصيب صاحبه؟

قال: إذا كان موسرًا فضمن.

فقلت: في كم يوجب اليسار؟

قال: إذا كان له مثل نصيب صاحبه، فهذا يسار. يضمن نصيب صاحبه على حديث ابن عمر (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين اثنين، أعتق أحدهما، وليس الذي أعتق بموسر.

قال: إن كان للمعتق مال، عتق عليه في مال المعتق، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق يكون في باقيه رقيقًا، كأنه يعتق نصفه ويبقي نصفه رقيقًا، فيخدم سيده الذي يمسك بالرق ولا يخدم الآخر؛ لأنه قد أعتقه، ويخدم العبد نفسه يومًا، أذهب فيه إلى حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ: "من كان له مال عتق في ماله، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" (٢).

رواه مالك، وعبيد اللَّه عَنْ نَافِعٍ. إلا أن أيوب قال: قوله: "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" لا أدري فيما رواه، عن النبي ﷺ أم قول نافع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 423 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.