Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 424

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٤٨ - ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءا من مال الكتابة

قلت لأبي: فحديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إن كان له مال عتق في حاله، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (١).

قال أبي: هذِه رواية سعيد، ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية.

قال أبي: وأذهب إلى حديث ابن عمر، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٧)

وقال الميموني عنه: الأخذ بحديث ابن عمر ﵄ في عتق الشركاء.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٥

٢٠٤٨ - ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءًا من مال الكتابة

نقل بكر بن محمد: يسري إلى جميعه ويغرم لشريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أخذ من المكاتب.

ونقل حنبل عنه: أنه لا يعتق إلا نصف المائة، ويكون لذلك نصف المائة علي هذا ويكون الولاء له علي قدر ما أعتق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 424 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.