Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 425

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٤٩ - السعاية

٢٠٤٩ - السعاية (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشْترى جَاريةً وهو مريضٌ فَأَعْتقهَا عنْدَ موتِهِ، فجاءَ الذين بَاعوها لثمنِهَا فلم يجدوا له مالًا.

قَال: العتقُ جائزٌ، ويكونُ في الثلثِ، يعتق منها الثلث.

قال إسحاق: الذى نختارُ أن يكونَ يسعى في الثلثينِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أعتقَ ثلثَ عبدِه عندَ موتِه، وأوصى ببقيةِ الثلثِ لأناسِ وسَمَّاهم.

قال: يعتق منه ما عتق الثلث.

قُلْتُ: كيف لا يكون هذا العبد عتيقًا في مالِهِ؟

قَال: الموتُ ليس مثلَ الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمى.

قال إسحاق؛ إذا عتقَ ثلثه في مرضِهِ صَار حرًّا كله، وعليه السعايةُ في الثلثينِ للورثةِ: إذا لم يكن له مالٌ سواه، فَإِنْ كان له مالٌ سواه فخرج العبدُ من الثلثِ؛ فإنه حرٌّ كله ولا سعاية عليه، فإنْ كان أوصى ببقيةِ ثلثِ مالِهِ لقوم كان ذلك لمن سَمَّى، والسعايةُ على العبدِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٥١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعتقَ عبدَه في مرضِهِ ليس له مالٌ غيره يعتقُ منه الثلث والثلثانِ عبدٌ، لا يستسعى العبد لا نرى السعاية في

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 425 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.