Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 426

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٤٩ - السعاية

شيءٍ. قال إسحاق: بل يسعى العبد في الثلثينِ، كما قال عبد اللَّه بن مسعود وشريح (١).

"مسائل الكوسج" (٣١٦٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا نقول بالسعاية، حديث قتادة لا يقول فيه شعبة وهشام: السعاية.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٢)

قال الميموني عنه: ليس في الاستسعاء حديث ثبت عن النبي ﷺ.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٦

قال المروذي عنه في السعاية: وقال بعضهم: يسعى.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٢

ونقل الميموني في استسعاء أم ولد الذمي إذا أسلمت: لا تستسعي.

ونقل مهنا: تستسعي.

قيل له: من يستسعيها؟ قال: سيدها.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣٠

قال الأثرم في حديث الاستسعاء: ذكره سليمان بن حرب، فطعن فيه، وضعفه، وقال أبو عبد اللَّه: ليس في الاستسعاء ما يثبت عن النبي ﷺ؛ حديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة (٢)، وأما شعبة، وهشام الدستوائي: فلم يذكراه. وحدث به معمر، ولم يذكر فيه السعاية.

وقال المروذي: وضعف أبو عبد اللَّه حديث سعيد.

"المغني" ١٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 426 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.