Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 428

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٥٢ - ثانيا: ملك القرابة

قال: لا بَأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٢٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟

قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.

قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟

قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.

قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟

قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ ﵁: ذا رحم محرم (١).

قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.

قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.

"مسائل الكوسج" (٣٢١١)

قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟

قال: فيها اختلاف.

"مسائل صالح" (٣٢١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 428 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.