Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 429

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه

قال ابن هانئ: سألته عن المملوكة، تُرضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟

قال: إنما حرم بيع من في هذِه الآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. . .﴾ [النساء: ٢٣] كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا، فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع يباع.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٨)

قال أبو الحارث: قلت: إذا اشترى أخاه هل يعتق عليه أم لا؟

فقال: دعها قد اختلفوا فيها.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤

قال طاهر بن الحسين التميمي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي ﷺ: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده رقيقًا فيشتريه فيعتقه" (١)، وحديث سمرة، فقال: لا أصل له، وإذا ملك أباه عتق عليه.

قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟

قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠

٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه

نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 429 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.