Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 430

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إذا تزوج الأمة

نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٠

٢٠٥٤ - رابعًا: الاستيلاد

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٣)

قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.

"الطبقات" ٢/ ٣٣٠

٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر ﵀ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم (١).

قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ ﷺ (٢)، وذكر حديث عائشة ﵂: كان عليها

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 430 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.