Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 431

  1. كتاب العتق
  2. باب ما جاء في أسباب العتق
  3. ٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إذا تزوج الأمة

عتق محرر من ولد إسماعيل (١).

قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأنَّ عمر ﵀ قال: ليس على عربي ملك (٢). ورأى عمر ﵀ فداء الأولاد وهو الحق المبينُ.

"مسائل الكوسج" (١١٧٧)

قال ابن مشيش قلت: العرب يُسترقُّون؟

قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب فقال: لا يسترقون، وذكر حديث عائشة (٣)، وذكر وفد بني المصطلق من خزاعة (٤).

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٦٠ - ٤٦١

قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس برأس، لأنهما جميعًا يرويان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى.

وقال في رواية أبي طالب: وعليه قيمتهم، مثل قول عمر.

"الشرح الكبير" ٢٠/ ٤٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 431 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.