باب المكاتبة
٢٠٥٧ - حكم عقد المكاتبة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟
قال أحمد: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.
قال إسحاق: كما قال؛ لما قال اللَّهُ ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.
"مسائل الكوسج" (٣١٢١)