Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 433

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٥٧ - حكم عقد المكاتبة

باب المكاتبة

٢٠٥٧ - حكم عقد المكاتبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟

قال أحمد: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.

قال إسحاق: كما قال؛ لما قال اللَّهُ ﷿: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.

"مسائل الكوسج" (٣١٢١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 433 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.