Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 434

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٥٩ - إذا إبتاع المكاتبان أحدهما الآخر

فصل ما جاء في أركان عقد الكتابة وشروط صحته

أولًا: المولى

٢٠٥٨ - كتابة من يملك بعض العبد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سُئِلَ سفيانُ عن عبدٍ بين رجلينِ كاتب أحدهما نصيبه. قال: أكره ذلك. قيل: فإنْ فعلَ؟ قال: أرده إلا أن يكونَ نقده، فإن كان نقده ضمن، ويأخذ شريكه نصف ما في يديه ويبيع هذا المكاتب لما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إنْ كانَ له مالٌ. فإِنْ لم يكنْ له مالٌ استسعى العبد.

قال أحمد: كتابته جائزةٌ إلَّا أَن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب ولا يستسعى العبد.

قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنينِ فأعتق أحدهما ولا مال له.

"مسائل الكوسج" (٣١٠١)

٢٠٥٩ - إذا إبتاع المكاتبان أحدهما الآخر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادةُ: إذا ابتاعَ المكاتبانِ أحدهما الآخر هذا هذا مِن سيدِه، وهذا هذا منْ سَيِّده فالبيع للأولِ (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 434 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.