Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 435

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٦١ - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضا

قال أحمد: هو للأول كما قال.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٩)

ثانيًا: المُكاتب

٢٠٦٠ - هل يشترط أن يكون له حرفة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره أنْ يكاتبَ عبده إذا لم يكن له حرفةٌ.

قال: أكره أنْ يكاتبَ إذا لم يكنْ له حرفة.

قال إسحاق: كرهه بعضُ أصحابِ النبيِّ ﷺ (١)

"مسائل الكوسج" (٣١٢٨)

ثالثًا: العوض

٢٠٦١ - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر ﵄ نهى أنْ يقاطعَ المكاتب إلَّا بالعروضِ (٢).

قال: هُوَ مثلُ قولِه: أنْ يعجل له وأن يضع عنه.

قال إسحاق: كما قال سواء، ولكن إنْ قاطعه المكاتب بعرض قيمته

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 435 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.