Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 437

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٦٢ - فصل الشروط في عقد الكتابة

٢٠٦٢ - فصل الشروط في عقد الكتابة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا. قال: نعم، إذَا اشْترطُوا عليه أن لا يتزوج فلهم شرطُهم، والخروج يخرجٌ؛ لابدَّ لَه من معيشته.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ غلامَه، وشَرطَ عليه سهمًا في مالِهِ؟

قال: أمَّا سهمًا في مالِهِ فإنَّه لا يجوزُ، وميراثُه لولدِهِ.

قلتُ: أو هدية في كلِّ سنةٍ؟

قال: أمَّا الهديةُ إذا بَيَّنَها، شيء يسميه بعينِهِ فذاك واجبٌ عليه حتَّى يعتقَ.

قال إسحاق: لا يجوزُ له ما اشْترط من ذلك.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٠)

نقل عنه الميموني: إذا شرط الخدمة فله ذلك، وإلا فلا.

"المبدع" ٦/ ٣٤٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 437 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.