Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 438

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. فصل أحكام عقد الكتابة
  4. ٢٠٦٥ - حال ولد المكاتب والمكاتب

فصل أحكام عقد الكتابة

٢٠٦٣ - حكم تصرف المُكَاتب في ماله

نقل الميموني عنه: للمكاتب أن يحج من المال الذي جمعه إذا لم يأت نجمه.

"المغني" ١٤/ ٤٨٢، "المبدع" ٦/ ٣٤٧، "الإنصاف" ٩/ ٢٥٠

٢٠٦٤ - هل يملك المكاتب التزوج؟

نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده.

ونقل إبراهيم الحربي: لا بأس أن يتزوج إذا اشترى نفسه، بل المكاتبة لا تتزوج؛ لأنه لا يؤمن أن ترجع إلى الرق، وهي مشغولة الفرج.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٠

٢٠٦٥ - حال ولد المكاتب والمكاتب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ عبدَه، ولَهُ ولدٌ من أمته لم يعلمْ بهم السيد؟

قال أحمد: هؤلاء كلُّهم عبيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ كاتبَ جاريته، وزوَّجَها مِنْ رجلٍ، فولدَتْ قبلَ أنْ تؤديَ، ما حالُ ولدِهَا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 438 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.