Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 439

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. فصل أحكام عقد الكتابة
  4. ٢٠٦٨ - حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوه

قال: ما كان بعد الكتابةِ فهو له، وإذا كاتب على نفسِه وولده وإنْ لم يعلمْ كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابةِ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٣٣٥٨)

٢٠٦٦ - هل للسيد عتق الولد دونها؟

نقل مهنا عنه: إن أعتق السيد الولد دونها، صح عتقه.

"المغني" ١٤/ ٥٣٣

٢٠٦٧ - المكاتب إذا ملك ذوي رحمه:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ ملكَ أباه، وابنَه، وعمه، وخاله. قال: يُتركون على حالِهم حتى ينظرَ أيعتقُ أمْ لا.

قال أحمد: هو عبدٌ وهؤلاء عبيدٌ، وهو إنْ عجزَ المكاتب صاروا عبيدًا لسَيِّدهِ، وإن عتقَ عتقوا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٠٧)

٢٠٦٨ - حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوه

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاتب: يباعُ إذا لم ينقضُ بالبيع كتابتهُ، قال أحمد: بريرةُ كانت مكاتبة.

"مسائل أبي داود" (١٣٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 439 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.