Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 441

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. فصل أحكام عقد الكتابة
  4. ٢٠٦٩ - هل للسيد وطء مكاتبته؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبةِ وقعَ عليها سيِّدُهَا. قال: يدرأُ عنه الحدّ، وعليه العقد، فإنْ هي ولدَتْ خُيِّرتْ، فإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ أمَّ ولدٍ ولا عقد عليه كانت أمَّ ولدٍ، والولدُ ولد الرجلِ، وليس لها صداق، وإنِ اخْتارَتْ أنْ تكونَ على مكاتبتها كانتْ مكاتبةً، ولها العقد صداق مثلِهَا، فإنْ مَاتَ الرَّجُلُ قبلَ أنْ تُؤديَ مكاتبتها فليسَ عليها شيءٌ وقَد خرجَتْ؛ لأنَّها بمنزلةِ أمِّ الولدِ.

قال أحمد: ليس عليه حدٌّ، ولها من سيدِهَا العقدُ، تستعين في كتابتها، فإنْ حملَتْ فهي مِن أمهات الأولادِ، فإنْ أَدَّتْ ما بقي من كتابتها قبلَ موتِ السيدِ عتقت، فإِنْ ماتَ السَّيِّدُ قبلَ أنْ تؤديَ ما بقي من كتابتها فهي حرةٌ.

قال إسحاق: كما قال سفيان سواء وأحمد متابع له.

"مسائل الكوسج" (٣١٨٧)

قال أبو الحارث، قلت: الرجل يطأ مكاتبته؟

فقال: قال الحسن: إذا وطئها فعليه مهر مثلها (١)، ورُوي عن الزهري يُجْلدُ، وإن جاءت بولد فهي من أمهات الأولاد (٢).

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٣٦

نقل عثه أبو طالب وقد سُئل: هل يطأ مكاتبته؟

فقال: لا يطأها؛ لأنها ما اكتسبت كان لها، ولأنه لا يقدر أن يبيعها، ولا يهبها.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 441 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.