Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 442

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. فصل الأداء والعجز
  4. ٢٠٧٠ - مقاطعة المكاتب

فصل الأداء والعجز

٢٠٧٠ - مقاطعة المكاتب

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم، أيضمن لشركائِهِ؟

قال: لا يضمن حتَّى يعتقَ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ.

قُلْتُ: فكأنما أعتقَهُ تلك السَّاعة؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كاتبَ نصيبًا له في عبدٍ أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى هؤلاء مثله، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله؟

قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال قتادة: وكلُّ كتابةٍ كانَتْ قبلَ العتاقةِ فلا ضمانَ فيها على الذي قاطع (١).

قال أحمد: إذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ كاتبَ أحدهم على نصيبه، فما أدى من شيءٍ توزعوه، فإنْ أعتقه أحدهم ضمن في مالِه إنْ كان له مال، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في مالِهِ إنْ كان له مالٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 442 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.