Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 443

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. فصل الأداء والعجز
  4. ٢٠٧٢ - إذا كاتب جماعة في عقد واحد، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن شبرمة: مَن كاتبَ أو قاطع ضمن (١).

قال أحمد: ليسَ ذا شيئًا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٠)

٢٠٧١ - الرجل يضمن عن المكاتب للمولى

قال إسحاق بن منصور؛ قُلْت: سُئِلَ سفيانُ عن الرَّجلِ يضمنُ عن المكاتبِ للمولى. قال: ليس كفالته بشيءٍ، هو عنده.

قال أحمد: هو كما قال، ليس بشيء.

قال إسحاق: إذا ضمنَ ذاكَ غريب عن المكاتبِ؛ لما أحبَّ معونة المكاتبِ بذلك، وقد أدى المكاتبُ بعضَ كتابتِه، كان الضمانُ جائزًا لما رأى عنده أن المكاتب لا يُرد رقيقًا إذا كان أدى من كتابته ثلثًا أو أكثر أو أقل.

"مسائل الكوسج" (٣١١٤)

٢٠٧٢ - إذا كاتب جماعة في عقد واحد، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في قَومٍ كاتبُوا جميعًا، فماتَ بعضُهم.

قَال: يُرفعُ عَنِ الميتِ بقدرِ حصته.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 443 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.