Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 450

  1. كتاب العتق
  2. باب المكاتبة
  3. فصل اختلاف السيد ومكاتبه
  4. ٢٠٨١ - إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم

فصل اختلاف السيد ومكاتبه

٢٠٨٠ - اختلافهم في قدر مال الكتابة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف درهم. ويقولُ السَّيِّدُ: بألفي درهم. قال: القولُ قولُ السَّيِّدِ.

قال أحمد: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١١٨)

قال في رواية مهنا: إن شُهدَ له أن السيد باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويَحْلِفُ لسيده.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٦٩، "الفروع": ٦/ ٥٤٦

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا قال عليَّ ألف، إن شاء اللَّه، كان مقرًا بها.

"معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٤

٢٠٨١ - إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن عبدٍ بين ثلاثةٍ، جَاءهم بثلاثمائة درهم، فقَال: بيعوني نَفْسِي. فَقَالوا: نعم. فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ لكَ كتابَكَ. فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال اثنانِ: أَخَذْنَا. وقال الثالثُ: لم آخذْ شيئًا. فشهدَ الرجلانِ عليه أنَّه أخَذَ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 450 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.