قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.
قال أحمد: هُوَ كما قال.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (٣١١٥)
Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل
قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.
قال أحمد: هُوَ كما قال.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (٣١١٥)
Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 451 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.