Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 452

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم

باب الولاء

٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه قال: قال الحسن: ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه (١).

قال أحمد: الولاءُ له على حديثِ إياسٍ (٢).

قال إسحاق: الولاءُ له؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٧)

قال إسحاق ابن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبي مالك قال: أمت المعتق الأول، فانظر من يرثه، فله ولاء مولاه (٣).

قال أحمد: هذا للكبر.

قال إسحاق: أقولُ: الولاءُ لمن أحرز الميراث.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٨)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: ثنا معاذ -يعني: ابن معاذ-

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 452 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.