Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 453

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم

عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١).

قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٩)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه.

قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٠)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ (٣).

قال أحمد: كذاك أقولُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩١)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟

قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 453 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.