Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 455

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وامرأةٌ ورثا مكاتبًا فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟

قال: مَا أدى من الكتابةِ فبينهما ثم الولاء لأخيها دونها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: إذا أشترطَ في كتابتِه أنِّي أُوالي مَن شِئتَ. فَهُوَ جَائزٌ (١).

فَقال: الولاءُ لمَنْ أَعْتقَ (٢).

قال إسحاق: هو على مَا اشْترطَ، فإنْ لم يكنْ شرطَ فالولاءُ لمنْ أعتقَ.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال قتادةُ: إذَا أدى المكاتبُ جميعَ ما عليه فيوالي مَن شَاءَ.

قال: لا، الولاءُ لمن أعتقَ.

قال إسحاق: هُو لمن أعتقَ، إذا لم يكن للمكاتبِ شرطٌ.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ لمن ولاؤه؟

قال: الولاءُ لمن أعتق، سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 455 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.