Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 456

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في امرأةٍ ماتَتْ وتركتْ أباها وابنها، وتركت مولى. للأب سدس الولاء؟ (١).

قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء: رجلٌ مَاتَ وتركَ جدَّه وأخاه، وتَركَ مولى: الولاء بين الجد والأخ. وقال الزهري: الولاءُ للجدِّ (٢).

قال أحمد: الولاءُ بينَ الجدِّ والأخ.

قال إسحاق: الولاءُ للجدِّ؛ لأنَّهُ كالأب.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلينِ أَعْتقَا رجلًا، فماتَ أحدُهما وتَركَ ولدًا ذكورًا وعمهم حي، ثم ماتَ المولى. قال: الولاءُ بين ولد الميتِ وبينَ العم.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ كان لقوم وَأَذِنُوا له أنْ يبتاعَ عبدًا فيعتقه، ثم بَاعُوا العبدَ: الولاء لمواليه الأولين (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 456 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.