Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 459

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.

"الفروع" ٥/ ٦٧، "المبدع" ٦/ ٢٨٢، "الإنصاف" ١٨/ ٤٤٢

٢٠٨٣ - ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا

نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟

قال: لا يعتق من زكاته.

ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٩

٢٠٨٤ - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض

نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠

٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 459 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.