Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 460

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

قُلْتُ لأحمدَ: كذاك تقولُ؟ قال: نعم.

قال إسحاق: لا ولاءَ إلا لذي نعمةٍ إلَّا ما روى تميم الداري.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُسلِمُ على يدي الرجلِ؟

قال: إِنْ لم يكنْ حديثُ تميمٍ الدَّاري (١) ثبتًا فلا يكون الولاءُ إلَّا لذي نعمةٍ. قال النبيُّ ﷺ: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".

قال إسحاق: بل نأخذُ بحديثِ تميم الداري ﵁؛ لأنَّ عبد العزيز حَدَّثَ أبَاه فحكمَ بهِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٧)

قال صالح: سألته عن الرجل يسلم فيوالي قومًا؟

قال أبي: الذي أذهب إليه: حديث النبي ﷺ: "الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ".

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن أبي صالح، عن شيخ يكنى أبا مدرك، أن رجلًا من أهل السواد يقال له: خشني، أتي عليًّا يواليه، فأبى أن يواليه، فرده، فأتى ابن عباس أو العباس فوالاه (٢).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لا ولاء إلا لذي نعمة (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 460 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.