Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 464

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

ميراثه ويعقل عنه.

وذكر الحديث قال: من ذهب عليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل: الوَلاءُ لمنْ أعْتَقَ. وذكر أصحاب الرأي حين قالوا: إذا أسلم جرّ ولاءه في ميراثه وعقل عنه.

قال: يقولون العجب. وأظنه قال: ويقولون يرثه ولا يعقل.

وقال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: ذكروا لأبي عبد اللَّه الحديث الذي يرويه تميم الداري، "من أسلم على يدي رجل" والقصة فيه، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فيه.

قال عبد الملك: والذي يثبت منه وفهمي من قوله في الرجل يسلم على يدي الرجل أنه ليس مولى له. وأقبل يعجب من قصة تميم، وماله له -يعني: إذا مات.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٥ - ٤١٦ (٩٥٩ - ٩٦١)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: قال أبو عبد اللَّه: لا يرث إلا مولى نعمة العتق. وقال: لا يرث مولى الموالاة.

فقيل له: حديث تميم الداري؟

قال: ذاك لم يصح عندي.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه؟

قال: ما أدري لو كان ذاك الحديث -يعني: حديث تميم الداري. قال أبو عبد اللَّه: أما وكيع وأبو نعيم فقالا فيه: سمعت تميمًا الداري. وأما إسحاق الأزرق وابن نمير فقالا: عن تميم الداري.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 464 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.