Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 465

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟

وقال: أخبرني أبو المثنى العنبري: أن أبا داود حدثهم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث تميم الداري ما السنة في الرجل من المشركين يسلم؟

قال: عن قبيصة -أعني: قال: يحيى بن حمزة عن ابن موهب عن قبيصة، عن أبي نعيم. قلت: أبو نعيم كان يقول فيه: سمعت -أعني: ابن موهب. فقال: ووكيع كذا يقول أيضًا، ثم قال: ما أدري أي شيء هذا.

وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم.

وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن تميم الداري عن النبي ﷺ في الرجل يسلم على يدي الرجل ويواليه؟

قال: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمرو، وليس هو مسند.

فقلت له: أيهم يحيى بن حمزة؟ ولا أراه صحيحًا.

قلت له: فلو صح هذا عن النبي ﷺ أكنت تراه في الميراث؟

قال: أجل، هكذا هو عندي لو صحّ، ولكنه لا يثبت. وإنما قال رسول اللَّه ﷺ: "الوَلاءُ لمنْ أَعْتَقَ".

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٦ - ٤١٨ (٩٦٣ - ٩٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 465 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.