Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 466

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٦ - اللقيط لمن ولاءه؟

٢٠٨٦ - اللقيط لمن ولاءه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن اللقيطِ ولاؤه للذي التقَطَه؟ قال: نعم.

قال أحمد: لا أدْرِي مَا أقولُ، قال النَّبِيُّ ﷺ: "الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١).

قال إسحاق: كما قال سفيان لما قال عمر بن الخطاب ﵁: لك ولاؤه (٢)، و"الْوَلَاءَ لِمَن أَعْتقَ" إنَّما مَعْنَاه: إذَا اشْترطَ البائعُ على المعتق في حديثِ بريرة (٣).

"مسائل الكوسج" (٣١٠٨)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان: ليس عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يكونَ أتى به سلطان فأمره أنْ ينفقَ عليه.

قال أحمد: قال عمر ﵁: هو حُرٌّ، ولكَ ولاؤه، وعلينا نفقتُهُ، ونفقته من بيتِ المالِ.

قُلْتُ: فقد أنفقَ هذا عليه؟

قال: يؤدى عنه مِنْ بيتِ المالِ.

قال إسحاق: إنْ كانَ حينَ أنفقَ نوى أخذه عُوض من بيتِ المالِ، وإنْ تبرع فلا شيءَ له، فأمَّا اللقيطُ فلا يكون عليه من ذلك شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (٣١٠٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللقيط على من نفقته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 466 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.