Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 467

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٧ - مال السائبة وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟

قال: قال عمر ﵁: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (١).

قُلْتُ: فإنك تجبن في الولاء؟

قال: إي لعمري، قال النبي ﷺ: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٢).

قال إسحاق: هو كما قال عمر ﵀.

"مسائل الكوسج" (٣٢٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقيط حرٌّ، وليس ولاؤه لأحد حتى يستبين لمن هو؛ فإنه لا يخلو من أن يكون إمَّا عبدًا وإمَّا حرًا، وقال رسول اللَّه ﷺ: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ".

"مسائل أبي داود" (١٤٢٠)

٢٠٨٧ - مال السائبة (٣) وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة أين يضعُ ماله؟

قال: يضعُ مَالَه حيثُ شَاءَ؛ قال عمر ﵁: السائبة والصدقة ليومهما (٤).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 467 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.