Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 468

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٧ - مال السائبة وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة لمن ميراثه؟

قال: كان عتق السائبة لا يشبه غيره، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب، كما فعل ابن عمر ﵄ (١)، قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٠٠)

قال صالح: قال أبي: السائبة: أن تعتقه لوجه اللَّه، لا تريد من ميراثه شيئًا.

"مسائل صالح" (١١٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السائبة؟

فقال: هو الرجل يقول لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعلها للَّه، ولا يرجع في ولائه، لا يكون ولاؤه لمولاه، يجعله للَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٣)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن سعيد، عن التيمي -يعني سليمان- عن أبي عثمان، عن عمر: السائبة والصدقة ليومهما -يعني: هو ليوم القيامة.

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي عمر الشيباني، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: لا سائبة يضع ماله حيث شاء (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 468 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.