Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 469

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٨ - جر الولاء

قال أبي: قال أبو قطن: قال شعبة: لم يسمع سفيان هذا من سلمة. قال أبي: حدثناه وكيع قال: حدثنا شعبة مثله.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٤)

٢٠٨٨ - جر الولاء

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا أبان بن صمعة، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ ﵄ قال: إذا تَزَوَّجَ المملوكُ الحرةَ، فما جرى في الرحمِ فولاؤه لموالي الأمِّ، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء، فإذا ماتَ الأب رجعَ الولاء.

قال أحمد: إذا أُثبت مرة لم يرجعْ.

قُلْتُ: ما تقولُ إذا ماتَ الأب، يرجع الولاء؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٢)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا معتمر، عن يونس، عن الحسنِ قال: يرجعُ الولاءُ إلى موالي الأب إذا أعتق (١).

قلتُ: كذاك تقولُ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 469 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.