Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 471

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٨٩ - بيع الولاء، وهبته

قال الحسن بن ثواب: قلت: ما تقول في رجل مملوك له أب حر وأولاد أحرار من امرأة حرة، مات العبد، ولاء ولده لمن؟

قال: لموالي أمه.

قلت: إن بعضهم يزعم أن الجد يجر ولاءهم، قال: ليس هذا ذاك الذي يجر الجد ولاءهم، إنما ذلك في رجل مملوك، وله أب مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجل المملوك والجد مملوك، ثم إن الرجل عتق فهو يجر ولاءهم؛ لأنه عتق بعد موت ابنه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨

٢٠٨٩ - بيع الولاء، وهبته

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي قال: أخبرنا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة (١).

قلتُ لأحمدَ: ما تقول أنت؟

قال: البيعُ لا، ليته يجوز الهبة.

قال إسحاق: لا يجوزُ بيعُه ولا هبته.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا وَالى قومًا بإذن مواليهم؟

جبنَ أحمدُ أنْ يقولَ فيه شيئًا، ووهَّن أحمدُ حديثَ عبدِ اللَّهِ بن دينار (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 471 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.