Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 472

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٩٠ - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟

قال إسحاق: الولاءُ لحمة كالنسبِ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٩)

قال صالح: وقال: الولاء أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب.

"مسائل صالح" (١١٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته؟

فقال: أذهب فيه إلى أنه لا يباع ولا يوهب.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١)؟ . فقال أبي: لا.

وقال أبي: ابن عباس روى عنه عطاء، عن ابن عباس: الولاء لا يباع ولا يوهب (٢)، وكرهه ابن مسعود، وجابر (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٦)

٢٠٩٠ - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ؟

قال: ماله للسيدِ، إنما روى أيوب، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر ﵄ أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابن عمر ﵄ (٤)،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 472 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.