Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 473

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٩٠ - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟

ويُروى عَنِ ابن مسعودٍ ﵁ أنه قال: أما إن مالك لي (١)، وعن أنس بن مالك (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٢٦)، (٢٣١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن أعتقَ عبدَه وله مالٌ.

قال: مَالُهُ لسَيدِهِ الذي أَعْتقهُ، إلا أن يكونَ حديثُ عُبيدِ اللَّهِ بن أبي جعْفر ثبت.

قُلْتُ: ليسَ للعبد مالٌ؟

قال: بَلى؛ أَمَا تَرى أَنَّهُ قال: وله مالٌ. فأضافَ المالَ إلى العبْدِ.

قال إسحاق: المالُ للسَّيدِ؛ لأنَّ ما ملكَ العبدُ منَ المالِ فَهُو والمال للسَّيدِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٣٣)

قال صالح: وسألته عن مملوك أعتق وله مال، لمن يكون ماله؟

قال: إذا أعتق المملوك وله مال: فالمال للسيد.

"مسائل صالح" (١٤٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك دبره مولاه قال: أنت حر بعد موتي، فمات المولى، وللغلام دراهم، ودنانير، ومتاع، هل للغلام من المال الذي في يده شيء؟

قال: المال لورثة مواليه، وما كان مما يلبس لابد له منه، فهو له.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 473 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.