Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 474

  1. كتاب العتق
  2. باب الولاء
  3. ٢٠٩١ - من باع عبدا له مال، لمن ماله؟

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟

قال: لمولاه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٤)

قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟

قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (١)، وابن عمر لم يعرض له (٢).

قيل له: ما يقول؟

قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه ﷺ؟ !

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢

٢٠٩١ - من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟

قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 474 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.