Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 479

  1. كتاب العتق
  2. باب أمهات الأولاد
  3. فصل ما للسيد من أم الولد
  4. ٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد

فصل ما للسيد من أم الولد

٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟

قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص ﵁: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا ﷺ، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر (١).

قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٣)

قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.

"مسائل صالح" (٢٦٠)

قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 479 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.