Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 480

  1. كتاب العتق
  2. باب أمهات الأولاد
  3. فصل ما للسيد من أم الولد
  4. ٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٢)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟

قال: ما أقل ما أختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قال: يبيعها (٢). وكأن أبا عبد اللَّه ذهب إلى بيعها.

"مسائل حرب" ص ٩٥

نقل أحمد بن القاسم عنه في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟

قال: تعتق في حصة أولادها.

قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عتقوا قبل موته.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥

قال صالح: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟

قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب ﵁ (٣).

"المغني" ١٤/ ٥٨٥

نقل عنه مهنا: لا أقول فيها شيئًا

"المغني" ١٤/ ٥٨٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 480 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.