Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 10, halaman 481

  1. كتاب العتق
  2. باب أمهات الأولاد
  3. فصل ما للسيد من أم الولد
  4. ٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها

٢٠٩٥ - وطء أم الولد

نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (١).

"المبدع" ٦/ ٣٧٢

٢٠٩٦ - حال الولد إذا أعتقت أمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.

قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٨١)

٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟

قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.

حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ ﵃ أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 481 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.